Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٣٢

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية (٤).

وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك (٦).