Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٩٢

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (١).

الدليل الثاني:

ثبت أن السواك من باب التطهير والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، والدليل على ذلك أن الرسول ﷺ كان يتسوك عند أصحابه كما في حديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين (٢)، وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم.

الدليل الثالث:

القياس على الوضوء، فكما أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين، فكذلك هنا قياسًا عليه، والجامع بينهما علة التطهير، فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والسواك يشاركه في الطهارة الحسية (٣).

الدليل الرابع:

(٢٣٦٧ - ٣٨١) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله ونعله وسواكه.

[زيادة (وسواكه) شاذة، والحديث في الصحيحين، وليست فيه زيادة وسواكه] (٤).

* * *