Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السابع: من الآثار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٢١

الدليل السادس:

(٢٣٢٢ - ٢٧٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[إسناده حسن، وسبق تخريجه، انظر ح: ٢٢٨٦]

وجه الاستدلال:

إذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.

الدليل السابع: من الآثار

(٢٣٢٣ - ٢٧٤) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باسًا بالسواك للصائم.

[صحيح] (١).

(٢٣٢٤ - ٢٧٥) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال: