Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس والسادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٢٠

عن ابن عباس، ﵄، قال: إن النبي ﷺ تسوك، وهو صائم (١).

[حسن] (٢).

الدليل الخامس والسادس:

حديثا أبي هريرة مرفوعًا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

والحديث الآخر: لأمرته بالسواك مع كل وضوء

[والحديثان صحيحان، وسبق تخريجهما]

وجه الاستدلال:

ترجم النسائي في السنن الصغرى للحديث الأول، فقال: (باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم).

فقال السندي: «وجه الاستدلال: أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق، وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحد فهمه». اهـ

قلت: ويمكن أن يستدل به على المسألة من وجه آخر، فإن قوله: (عند كل صلاة) وقوله: (مع كل وضوء) فالصلاة تشرع في كل الأوقات ... بالغدو والعشي، والهجير، والوضوء يشرع للإنسان أن يكون على طهارة دائمًا، ولم يستثن الشرع شيئًا في استحبابه، فهو مطلق للصائم والمفطر، بالحضر والسفر، وبالليل والنهار، وبالغدو والعشي.