Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٩٦

وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين (٢).

•

دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

الدليل الأول:

قال النووي: لم يصح أن النبي ﷺ حلقه إلا في الحج أو العمرة (٣).