Printed page ١٠/ ٣٩٦
وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (١).
وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين (٢).
•
دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:
الدليل الأول:
قال النووي: لم يصح أن النبي ﷺ حلقه إلا في الحج أو العمرة (٣).