موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:
الدليل الأول:
(٢١٨٧ - ١٣٨) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١).
وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (٢).
(٢١٨٨ - ١٣٩) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (٣).
(٢١٨٩ - ١٤٠) وروى مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤).
وجه الاستدلال:
قوله: (أعفوا اللحى)، والإعفاء في اللغة هو الترك.
• ويجاب بأجوبة منها:
الأول: ليس الإعفاء في الحديث هو الترك، بل الإعفاء في الحديث هو التكثير،