Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٩١

•

دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

الدليل الأول:

(٢١٨٧ - ١٣٨) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١).

وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (٢).

(٢١٨٨ - ١٣٩) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (٣).

(٢١٨٩ - ١٤٠) وروى مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (أعفوا اللحى)، والإعفاء في اللغة هو الترك.

• ويجاب بأجوبة منها:

الأول: ليس الإعفاء في الحديث هو الترك، بل الإعفاء في الحديث هو التكثير،