Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٩٠

والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (١).

ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:

فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، واختاره الطبري ﵀ (٣).

وقيل: إنه سنة، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (٥).

وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (٦)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.

وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٧).

وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (٨).