Printed page ١٠/ ٢٩٠
والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (١).
ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:
فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، واختاره الطبري ﵀ (٣).
وقيل: إنه سنة، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (٥).
وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (٦)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.
وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٧).
وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (٨).