Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٥٦

الدليل الثالث:

(٢١٧٤ - ١٢٥) روى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا

ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (١).

قوله: (جزوا) محتمل للحف، وللقص.

قال الطحاوي: يحتمل أن يكون جزًا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون ما دون ذلك (٢).

الدليل الرابع:

(٢١٧٥ - ١٢٦) روى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن أبي أويس، حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، حدوا شواربكم وأعفوا لحاكم (٣).

[ضعيف] (٤).