موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٢٥٥
[رجاله ثقات إلا إسحاق بن عيسى فإنه صدوق، وقد توبع، ولكن إسناده منقطع، عامر بن عبد الله لم يدرك عمر] (١).
•
دليل من قال: السنة الحلق:
الدليل الأول:
(٢١٧٢ - ١٢٣) روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهو في مسلم دون الموقوف (٢).
وفي رواية للبخاري: أنهكوا الشوارب (٣).
وفي رواية لمسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٤).
الدليل الثاني:
(٢١٧٣ - ١٢٤) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (٥).