Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٥٥

[رجاله ثقات إلا إسحاق بن عيسى فإنه صدوق، وقد توبع، ولكن إسناده منقطع، عامر بن عبد الله لم يدرك عمر] (١).

•

دليل من قال: السنة الحلق:

الدليل الأول:

(٢١٧٢ - ١٢٣) روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهو في مسلم دون الموقوف (٢).

وفي رواية للبخاري: أنهكوا الشوارب (٣).

وفي رواية لمسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٤).

الدليل الثاني:

(٢١٧٣ - ١٢٤) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (٥).