موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٢٤٧
وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة،
وأبي يوسف (١)، وهو رواية عن أحمد (٢).
وقيل: يخير بين القص والإحفاء، وهو مذهب الإمام الطبري (٣).
•
دليل من قال: السنة قص الشارب:
الدليل الأول:
(٢١٥٨ - ١٠٩) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة ﵁ سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٤).
الدليل الثاني:
(٢١٥٩ - ١١٠) روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (٥).
الدليل الثالث:
(٢١٦٠ - ١١١) ما رواه أحمد من طريق يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،