Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في تقديم القص على الحلق في الشارب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٤٦

الفصل الثاني في تقديم القص على الحلق في الشارب

[م-٨٥٩] اختلف الفقهاء في الشارب هل يقص أو يحلق؟

فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)،

وقول في مذهب أحمد (٣).

قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضًا: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة (٤).