موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل القائلين بالوجوب:
الدليل الأول:
أمر الرسول ﷺ بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣].
(٢١٥٤ - ١٠٥) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر (١).
وفي رواية للبخاري: (أنهكوا الشوارب) (٢).
وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (٣).
(٢١٥٥ - ١٠٦) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن
أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤).
(٢١٥٦ - ١٠٧) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،