Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا تجب إزالته

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢١٦

قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسندًا ومرفوعًا (١).

[ضعيف، والمعروف أنه عن قيس مرسلًا] (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح أظفارهم، لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلًا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان (٣).