Printed page ١٠/ ٢١٥
الدليل الخامس:
قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة (١).
•
دليل من قال: لا تجب إزالته:
أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.
وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله.
رابعًا: أن الرسول ﷺ لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
(٢١٤١ - ٩١) فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ما لي لا أوهم (٢)، ورفغ (٣) أحدكم بين أنملته وظفره.