Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا تجب إزالته

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢١٥

الدليل الخامس:

قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة (١).

•

دليل من قال: لا تجب إزالته:

أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله.

رابعًا: أن الرسول ﷺ لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

(٢١٤١ - ٩١) فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ما لي لا أوهم (٢)، ورفغ (٣) أحدكم بين أنملته وظفره.