Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٤٩

•

أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

فالآية دليل على أنه لايجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير الحيض.

الدليل الثاني:

(٢٠١٩ - ٤٧٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني،

عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.

قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي (١).

[رجاله ثقات إلا أن عكرمة لم يسمعه من أم حبيبة] (٢).