موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٣٤٩
•
أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].
فالآية دليل على أنه لايجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير الحيض.
الدليل الثاني:
(٢٠١٩ - ٤٧٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني،
عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.
قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي (١).
[رجاله ثقات إلا أن عكرمة لم يسمعه من أم حبيبة] (٢).