Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع في وطء المستحاضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٤٨

فقيل: يجوز وطؤها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (٦).

وقيل: يكره، وهو رواية عن أحمد (٧).

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (٨)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (٩).