Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣١٥

الوضوء من الحدث الدائم (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (٣).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة؟

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء» (٤).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (٥). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (٦).