Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣١٤

الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم لا يمنع الصلاة والصيام والجماع والاعتكاف فهو دم طاهر، والاستنجاء منه مستحب.

[م-٧٩٠] لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (١)

وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء.

وفي استحباب غسل فرج المستحاضة عند المالكية قولان مبنيان على استحباب