Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٨١

كانت مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه، وإذا حكمنا أنها مستحاضة، فإن استمر الدم لا يتميز بعد أن جلست ما جلست فهي مستحاضة أبدًا تصلي وتصوم حتى يتميز دمها، فإن تميز أصبحت مستحاضة معتادة مميزة وقد نقلنا الأقوال فيها في مسألة مستقلة (١).

هذا ملخص أقوال مالك.

•

دليل الجمهور على اعتبار العادة:

الدليل الأول:

(١٩٩٠ - ٤٥٠) ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي صلي (٢).

[انفرد أبو أسامة عن هشام بهذا اللفظ، وقد رواه جمع عن هشام بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي] (٣).

الدليل الثاني:

(١٩٩١ - ٤٥١) ما رواه مسلم من طريق الليث ـ يعني ابن سعد ـ عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة،

عن عائشة ﵂ قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ: امكثي قدر ما كانت