Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٨٠

الفصل السابق. هذا قول مالك، وأصل مذهبه، والمذكور في المدونة (١).

وبقي في مذهب مالك عدة روايات.

قيل: تقعد إلى تمام خمسة عشر يومًا ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي حتى يتميز دمها (٢).

وقيل: تقعد عادتها بدون استظهار ثم تغتسل وتصلي وتبقى في حكم الطاهرات حتى يتميز. وهذا قول محمد بن مسلمة (٣).

وقيل: تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يأتيها زوجها، فإن انقطع الدم ما بينها وبين خمسة عشر يومًا علم أنها حيضة، وانتقلت إليها، ولا يضرها ما صامت وصلت فيه، وإن تمادى بها الدم على خمسة عشر يومًا علم أنها