Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٠١

الدليل الثالث:

(١٩١٧ - ٣٧٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (١).

وجه الاستدلال:

دل ما في هذا الحديث على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة فهو على الطهارة ... ودل على أن الحيض ليس يغير شيئًا من المرأة مما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده (٢).

الدليل الرابع:

(١٩١٨ - ٣٧٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة،

عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا (٣).

[اختلف في رفعه ووقفه، ولم يثبت سماع عكرمة من أزواج ﷺ] (٤).