Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٨٩

يا رسول الله: إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ﷺ فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض.

الدليل الثاني:

(١٩٠٣ - ٣٦٣) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف وأنا حائض.

وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر بإزار ثم يباشرها (١).

الدليل الثالث:

(١٩٠٤ - ٣٦٤) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال

سمعت ميمونة: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.

ورواه مسلم، من طريق خالد بن عبد الله، عن الشيباني به بلفظ: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (٢).