Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٠٦

الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قوله ﵇: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس) يقتضي أن الحائض إذا لم تدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاتها الوقت، ومن فاته الوقت فقد سقطت عنه الصلاة، كما يقتضي فساد قول من قال: من أدرك تكبيرة وجبت عليه الصلاة.

الدليل الثاني:

لم يختلف في الجمعة أنه من لم يدرك ركعة منها لم يدركها، فالإدراك لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة (٢).

•

دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء

.

الدليل الأول:

(١٨١٠ - ٢٧٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد ابن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال:

سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).

[ضعيف] (٤).