Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٠٥

والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

•

دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة

.

الدليل الأول:

(١٨٠٨ - ٢٦٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق يحي، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (٢).

ورواه مسلم من حديث عائشة ﵂ (٣).

وقد أجبت عن هذا الحديث في المسألة السابقة وبينت أن المراد بالسجدة هي الركعة، ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.

الدليل الثاني:

أن الصلاة تجب بإدراك جزء من الوقت كما يجب على المسافر الإتمام إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته.

•

دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

الدليل الأول:

(١٨٠٩ - ٢٦٩) استدلوا بما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع