Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٨٦

الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

[م-٧٤٥] استثنى بعض العلماء ركعتي الطواف، فقال النووي في المجموع: «قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص، والجرجاني في المعاياة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر» (١).

وقال المرداوي: «ولا تقضي الصلاة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقتها، فيعايابها. رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف كونها تقضى، والذي يظهر لي أن محل ذلك إذا قلنا تطوف الحائض، فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر. وقد أومأ إليه شيخنا أيضًا» (٢).

وقال النووي في المجموع: «أنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا، وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ولو جاز أن يسمى هذا قضاء