Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٨٧

لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض، وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس -يعني من قضاء ركعتي الطواف- إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة. والله أعلم» (١).

* * *