موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٤٨
الدليل الخامس:
(١٧١٦ - ١٧٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، حدثنا
ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة -يعني مولى لابن عباس- قال:
إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يتطهر (١).
[ضعيف] (٢).
وكأن الإمام أحمد ﵀ فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن.
قال ابن رجب: «وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه» (٣).
وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال: «الظاهر من هذا الحديث