Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٤٧

وجه الاستدلال:

قوله: (فإذا فضل فضلة صبها عليه). لا تسمى فضلة إلا بعد الفراغ من الاغتسال، وكونه صبها على بدنه بعد الفراغ من الاغتسال فيه تكرار الغسل للموضع الذي أصابه الماء، وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثلاثًا.

الدليل الرابع:

(١٧١٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثني فضيل بن مرزوق، عن عطية،

عن أبي سعيد الخدري قال: سأله رجل عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثًا، فقال: إني كثير الشعر، قال أبو سعيد: كان رسول الله ﷺ أكثر شعرًا منك وأطيب (١).

[ضعيف] (٢).

وقال ابن رجب في شرح البخاري: «عطية هو العوفي، فيه ضعف مشهور، ولعله أراد الثلاث في غسل الرأس ولهذا قال له السائل: إن شعري كثير».

وقد خرجه أبو نعيم: الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية قال: سأل رجل أبا سعيد الخدري، كم يكفي لغسل رأسه؟ قال: ثلاث حفنات، وجمع يديه، وذكر بقية الحديث» (٣).