Printed page ٨/ ٢٣٧
عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه (١).
قال النووي في شرحه لمسلم:
«وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها».
الدليل السابع:
(١٦٢٨ - ٩٠) ما رواه أحمد (٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن الصبح، قال: سمعت خلاسًا الهجري يقول:
سمعت عائشة قالت: كنت أبيت أنا ورسول الله ﷺ في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسله، لم يعدُ مكانه وصلى فيه.
[صحيح] (٣).