Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٣٧

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه (١).

قال النووي في شرحه لمسلم:

«وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها».

الدليل السابع:

(١٦٢٨ - ٩٠) ما رواه أحمد (٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن الصبح، قال: سمعت خلاسًا الهجري يقول:

سمعت عائشة قالت: كنت أبيت أنا ورسول الله ﷺ في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسله، لم يعدُ مكانه وصلى فيه.

[صحيح] (٣).