Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٣٠

لا يبلغني أن أحدًا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة (١).

[في إسناده عبيد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي] (٢).

وجه الشاهد من القصة:

أن الصحابة أو كثيرًا منهم، وهم من أهل بدر، كانوا يرون أن الماء من الماء وكان بعضهم يفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ، ومع ذلك لم يأت الوحي بإنكار فعلهم، وما خالفهم من الصحابة إلا رجلان وعائشة، وكان الصواب مع هذا العدد القليل. ثم إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين قال له رفاعة: كنا نفعله في عهد رسول الله ﷺ لم يعتبر ذلك حجة، واكتفى به، بل قال: هل سألتم عنه رسول الله ﷺ؟ فلم ير عمر فعل الشيء في عهده ﷺ زمن التشريع حجة إلا إذا علم بأن الرسول ﷺ قد اطلع عليه.

والذي أرى أن هذه القصة ليس فيها حجة؛ لأن قوله: (كنا نفعله على عهد