Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٦٥

الثالث: أن قوله قبل أن يصيبها ما أصابها، يعني قبل أن تصاب بهذا المرض، وليس صريحًا أنه ردها إلى آخر عادة مرت عليها، حتى ولو خالف ذلك عادتها المستقرة.

دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

الدليل الأول:

قال الشوكاني: «قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا رجع، فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرار يحصل بمرتين» (١).

وقال ابن قدامة: «والعادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة» (٢).

دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

الدليل الأول:

(١٥٩٨ - ٦٠) ما رواه أبو داود: حدثنا، محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان ابن

أبي شيبة، قال، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه،

عن جده، عن النبي ﷺ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).