Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٦٤

وجه الاستدلال من هذا الحديث:

قوله: (قبل أن يصيبها الذي أصابها)، فأحالها على ما سبق، ولو كان مرة واحدة.

وأجيب من وجوه:

أحدها: أن الحديث منقطع كما قال الإمام النسائي والبيهقي وابن رجب.

الثاني: أن الحديث في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، كما جاء مصرحًا به في بعض طرقه، وذكرت ذلك في التخريج، وقصة استحاضتها روتها عائشة ﵂ في الصحيحين، بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)، وليس فيه قبل أن يصيبها ما أصابها.