Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٦٠

الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.

[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (٣). والمشهور من مذهب الشافعية (٤).

وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٥)، ووجه للشافعية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧).