موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ١٥٨
المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- لا حد لأقل الحيض كالنفاس.
[م-٦٩٩] إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: يعتبر حيضًا، وهو مذهب المالكية (٤).
وسبب الخلاف: خلافهم في أقل الحيض. فمن حد أقل الحيض بزمن معين، وهم الجمهور، قالوا: إذا نقص عن أقله فلا يعتبر حيضًا.
أما الذين قالوا: لا حد لأقله، بل تعتبر الدفعة من الدم حيضًا، فلا تأتي هذه المسألة على قواعدهم.