Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٥٨

المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- لا حد لأقل الحيض كالنفاس.

[م-٦٩٩] إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يعتبر حيضًا، وهو مذهب المالكية (٤).

وسبب الخلاف: خلافهم في أقل الحيض. فمن حد أقل الحيض بزمن معين، وهم الجمهور، قالوا: إذا نقص عن أقله فلا يعتبر حيضًا.

أما الذين قالوا: لا حد لأقله، بل تعتبر الدفعة من الدم حيضًا، فلا تأتي هذه المسألة على قواعدهم.