Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٥٧

والطب بخمسة عشر يومًا، كما قدر الطب وجمهور الفقهاء أقل الطهر بخمسة عشر يومًا، والأصل في المرأة أنها تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة، فإذا جاوز المبتدأة دمها أكثر الحيض كانت مستحاضة، وإذا حكمنا باستحاضتها، فماذا تعمل؟ وهي ليس لها عادة. سوف يأتي بسط ذلك في كتاب الاستحاضة.

* * *