Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٥٥

المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.

[م-٦٩٨] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.

فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية (١)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية (٢)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وتعليلهم:

أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.