موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ١٤٤
الفصل التاسع في غالب الطهر
[م-٦٩٦] نص الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، على أن غالب الطهر ثلاثة وعشرون، أو أربعة وعشرون يومًا؛ لأنه سبق أن دللنا أن في كل شهر حيضًا وطهرًا، وإذا كان غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، فالباقي من الشهر يكون طهرًا.
(١٥٩٤ - ٥٦) لما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:
كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض