Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن في أكثر الطهر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٤٣

وقال النووي من الشافعية في المجموع: «أكثر الطهر لا حد له، ودليلها في الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود ومشاهد، ومن أظرفة ما نقله القاضي

أبو الطيب في تعليقه، قال: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد» (١).

وقال ابن تيمية الحنبلي ﵀: «وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة، كما أن منهن من لا تحيض أبدًا» (٢).

فصارت مسألة لا حد لأ كثر الطهر محل إجماع لا خلاف فيه.

* * *