Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٣٧

وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (٢).

وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (٣).

وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (٤).

وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (٥).

وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية (٦).

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

الدليل الأول:

(١٥٩١ - ٥٣) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.

[لا أصل له] (٧).