Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع في أقل الطهر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٣٦

الفصل السابع في أقل الطهر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا بد من طهر يفصل بين الحيضتين.

- إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم، فأقل الطهر ما يتمكن فيه الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم، وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يومًا.

[م-٦٩٤] اختلف العلماء في أقل الطهر

فقيل: أقل الطهر خمسة عشر يومًا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).