Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثامن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٢٧

الدليل الثامن:

(١٥٨٧ - ٤٩) روى الدارقطني من طريق خلاد بن أسلم، أخبرنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن،

عن عثمان بن أبي العاص، قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين، ولا ثلاثة أيام، حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة (١).

[ضعيف] (٢).