Printed page ٨/ ٩٦
أبي حنيفة (١).
وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة، وهذا مذهب مالك (٢).
وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وعليه جماهير الشافعية (٤).
وقيل: أقل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي، وأحمد (٥).
أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:
الدليل الأول:
(١٥٦٩ - ٣١) روى الطبراني من طريق الفضل بن غانم، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث (٦)، عن مكحول،