Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٩٦

أبي حنيفة (١).

وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة، وهذا مذهب مالك (٢).

وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وعليه جماهير الشافعية (٤).

وقيل: أقل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي، وأحمد (٥).

أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

الدليل الأول:

(١٥٦٩ - ٣١) روى الطبراني من طريق الفضل بن غانم، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث (٦)، عن مكحول،