Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع في أقل الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٩٥

الفصل الرابع في أقل الحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الدفعة من الدم حيض.

- الإجماع على أنه لا حد لأقل النفاس، والحيض مثله.

- المقادير سبيلها التوقيف، وإذا لم يوجد امتنع التحديد، ولا يصح في أقل الحيض حديث.

- الحيض في النصوص مطلق، فيصدق على القليل والكثير.

[م-٦٨٩] اختلف العلماء في أقل الحيض.

فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (١).

وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين، وهذه رواية الحسن عن