Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 - أدلة من قال: الحامل لا تحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٧٦

وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية في الجديد (٢)، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (٣).

-

أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

(١٥٦٣ - ٢٥) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:

نهى ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (٤) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.

[صحيح بمجموع طرقه] (٥).