وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية في الجديد (٢)، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (٣).
-
أدلة من قال: الحامل لا تحيض:
(١٥٦٣ - ٢٥) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (٤) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.