Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في إمكان الحيض من الحمل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٧٥

الفصل الثالث في إمكان الحيض من الحمل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.

- الحيض والحمل لا يجتمعان.

[م-٦٨٨] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟

فقيل: لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) والقديم من قول الشافعي (٣).