Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٦٣

وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطًا. وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (١).

وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة. وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو رواية عن أبي حنيفة (٣)، واختاره ابن رشد من المالكية (٤)، والماوردي من الشافعية (٥) وكذلك ابن تيمية من الحنابلة (٦).

دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

(١٥٦٠ - ٢٢) قال ابن قدامة: روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض (٧).

قال الزركشي: ذكره أحمد في رواية حنبل عنه (٨).

وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين.

قال الزركشي: رواه الدارقطني (٩). ولم أقف عليه (١٠).