Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني منتهى سن الحيض عند النساء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٦٢

[م-٦٨٦] اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:

فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، واختاره ابن شعبان من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال إسحاق (١).

وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية (٢).

وقيل: لاحيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختاره المحاملي من الشافعية (٥).

وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة، وقبلها يسأل عنها النساء، وهو المشهور المعتمد في مذهب المالكية (٦).