Printed page ٨/ ٦٢
[م-٦٨٦] اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، واختاره ابن شعبان من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال إسحاق (١).
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية (٢).
وقيل: لاحيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختاره المحاملي من الشافعية (٥).
وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة، وقبلها يسأل عنها النساء، وهو المشهور المعتمد في مذهب المالكية (٦).