موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٤٦
دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
الدليل الأول:
(١٥٥٥ - ١٧) روى الترمذي (١)، والبيهقي (٢)، كلاهما تعليقًا:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة.
[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقًا فهو موقوف على عائشة] (٣).
ولا دلالة فيه على المسألة؛ لأننا نسأل: هل إذا بلغت الجارية تسع سنين صارت امرأة مطلقًا، أو بشرط الحيض؟
فإن قيل: إنها امرأة مطلقًا حتى ولو لم تر الحيض، فهذا لا أعلم أحدًا قال به.
وإن قيل: بشرط الحيض، فهو لا يعارض القول الراجح القائل بعدم التحديد؛ لأنهم يقولون أيضًا: إذا رأت الجارية الحيض، وهي ابنة تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم.