Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٦

دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

الدليل الأول:

(١٥٥٥ - ١٧) روى الترمذي (١)، والبيهقي (٢)، كلاهما تعليقًا:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة.

[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقًا فهو موقوف على عائشة] (٣).

ولا دلالة فيه على المسألة؛ لأننا نسأل: هل إذا بلغت الجارية تسع سنين صارت امرأة مطلقًا، أو بشرط الحيض؟

فإن قيل: إنها امرأة مطلقًا حتى ولو لم تر الحيض، فهذا لا أعلم أحدًا قال به.

وإن قيل: بشرط الحيض، فهو لا يعارض القول الراجح القائل بعدم التحديد؛ لأنهم يقولون أيضًا: إذا رأت الجارية الحيض، وهي ابنة تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم.