Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٥

[م-٦٨٢] اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة.

فقيل: لا حيض قبل تسع سنين.

وهو المعتمد عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات! ! ، وهو قول أبي النصر محمد بن سلام من الحنفية (٢).

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بعض الحنفية (٣).

وقيل: اثنتا عشرة سنة، وهو قول بعض الحنفية (٤) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (٥).

وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، اختاره ابن رشد من المالكية (٦)

وابن تيمية من الحنابلة (٧).