Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٧٣

وقيل: لا تجزئ الحجارة مع القدرة على الماء، اختاره ابن حبيب من المالكية (١).

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، وهو مذهب قديم مهجور لبعض السلف، وسبق ذكر دليله والجواب عنه.

ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع بينهما، واعتبر الجمع بين الحجارة والماء من البدع، حيث لم يثبت في السنة الجمع بينهما (٢).

•

دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء:

ذكروا دليلين، صريح ضعيف، وصحيح غير صريح.

الدليل الأول:

(١٥٣٣ - ٢٧٥) ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أحمد ابن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) فسألهم رسول الله ﷺ، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه». اهـ

[ضعيف جدًا، والمعروف من حديث أهل قباء ذكر الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة] (٣).